Jumat, 26 Desember 2008

الأعـــــــذار المرخصة للغِيبَـــة

الأعـــــــذار المرخصة للغِيبَـــة:


الأصل في الغِيبة التحـريم, وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها؛ فقد استثنى العلماء من الغيبة بعض الحالات وذلك من خلال الأدلة الشرعية. لكن ليحذر المسلم, فالمباح من الغيبة بقدر وحدود, ولا بد أن يقترن كل ذلك بنية صحيحة, ليس فيها تشف لغيظ ولا رغبة بتشهير, والله -سبحانه وتعالى- يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

الحالات التي تبــاح فيها الغيبة: جاءت هذه الحالات منظومة في بيتين من الشعر:
والقدح ليس بغيبة في ستة ... متظلمٍ ومعرّفٍ ومحذرٍ
ومجاهرٍ فسقاً ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكرٍ.


التـــظـــلم: فلمن ظُلِم أن يشكو ظالمه لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلمه أو تخفيفه كالسلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه ممن ظلمه, فيقول: فلان ظلمني وأخذ مالي, أو فعل بي كذا, إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به؛ وذلك لقوله تعالى: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقَوْلِ إلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا".

ويدل على ذلك من السنة: ما رواه أبي جحيفة -رضي الله عنه- قال: « جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشكو جاره, قال: اطرح متاعك على طريق فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله لقيت من الناس, قال: وما لقيت منهم قال: يلعنونني, قال: قد لعنك الله قبل الناس, فقال: إني لا أعود فجاء الذي شكاه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارفع متاعك فقد كفيت».


الاستفتاء: طلب الفتوى من المفتي, بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا, هل يجوز له ذلك أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ؟ ونحو ذلك , فهذا جائز للحاجة.

ودليله من السنة حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنه- قَالَتْ: « دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِى وَيَكْفِى بَنِىَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِى بَنِيكِ».


التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب عن عيبه كالأعرج والأعمش والأعمى, لا يعرف إلا بهذا اللقب ولا يتميز إلا به, جاز تعريفه بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص لأن الله -تعالى- قال: "وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإَيمَانِ" ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.


الاستعانة على تغيير المنكر: قال الله -تعالى-: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ". وورد في السنة عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذااستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا».


تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر: وممن يضر بالمسلمين, وذلك من وجوه:
منها:المشاورة في أمور الزواج, كأن يطلب منك ولي البنت رأيك في شاب تقدم لخطبتها فيجب عليك أن تذكره بما تعرف ولا يعد ذلك غيبة, وكذا المشاركة في مشروع تجاري, أو المجاورة في مسكن, كمن أراد أن يشتري دارًا فسأل عن جارها أو دكانًا أو نحو ذلك؛ أو عند المرافقة في السفر, أو في أمر من أمور المخالطة ونحوها.

ودليله: في المشاورة في الخطبة, حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها -لما استشارت النبي -صلى الله عليه وسلم- من تنكح وذكرت له أنه خطبها معاوية وأبو جهم فقال -عليه الصلاة والسلام-: « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له».

ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « حق المسلم على المسلم ست, قيل: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له....» معناه إذا طلب منك النصيحة, فعليك أن تنصحه ولا تغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة.


ذكر المجاهر بفسقه والمبتدع ببدعته: فمن كان مشتهرًا بالمعاصي معلنًا بها ولا يبالي بما ارتكب منها, ولا بما قيل له, فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة في ذكر حاله, فيجوز ذكر حاله على وجه النصيحة, ليعرف ويحذر منه, ولئلا يغتر به مسلم فيقتدي به في فعلته, ولعلى ذلك يكسره عن الفسق, ويجب أن يكون ذلك على وجه النصح وابتغاء وجه الله -تعالى-, ولا يقصد به الطعن فيه؛ ويحرم ذكره بعيب آخر دون ما جاهر به.

وكذلك ذكر صاحب البدعة ببدعته, مثل أئمة البدع المخالفين للكتاب والسنة, فإن بيان حالهم, وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين, إذ تطهير سبيل الله ودينه وشرعه واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.

ودليله: حديث عائشة-رضي الله عنها-:«‏أنه استأذن على النبي ‏ ‏-صلى الله عليه وسلم- ‏‏رجل فقال" ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخوالعشيرة"، فلما دخل ألان له الكلام فقلت له يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: "أي ‏عائشة ‏‏إن شر الناس منزلة عندالله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه».


*****************


Dinukil dari; http://akhawat.islamway.com/forum/index.php?s=2d331fcdc7e47bdd7ca59e149b6ebad9&showtopic=74568&pid=2168859&st=40&#entry2168859

1 komentar:

طالب العلم mengatakan...

Semoaga bermanfaat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,